لباد)؟ قال: لا يكون له سمسارا (1).
وظاهر الأخيرتين وإن كان الحرمة - كما في الخلاف ومهذب القاضي والمنتهى وشرح القواعد مطلقا، والمبسوط والسرائر والوسيلة (2)، مقيدا في الأول بما لا يضطر إليه، وفي الثاني بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، وفي الثالث بما إذا باع الحاضر في البدو لا في الحضر - ولكنهما غير ناهضتين لاثباتها..
أما الأول، فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الإمام، بل ظاهره أنه من يونس.
وأما الثاني، فلكونه عاميا غير حجة.
وأما روايتا عروة والمجالس، فهما قاصرتان من حيث الدلالة لاثبات الحرمة، لعدم ورودهما بصيغة النهي المقتضية للحرمة، وإنما هو إخبار في مقام الانشاء، ولا يفيد عندنا أزيد من الطلب، مع ما في الأخيرة من عدم الحجية أيضا، فلا يمكن التمسك في إثبات الحرمة بقوله: (دعوا) فيها أيضا.
وأما قوله: (ذروا) في الأولى فهو - لاختصاصه ببعض النسخ - غير ثابت، وعلى هذا فالقول بالكراهة - كما هو مذهب الأكثر - أقوى.
ويؤكده أيضا عموم الأخبار المرخصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس (3).