فتشمله عمومات صحة البيع ولزومه (1)، وصحيحة الصفار المتقدمة في أوائل المبحث (2).
نعم، يشكل على القول باشتراط تحقق البيع وصحته على الشرع، إذ لا دليل شرعا على أن بيع الكل بيع لجزئه، إلا أن يدعى الاجماع في خصوص المسألة، كما هو الظاهر.
واحتمل بعض المتأخرين البطلان رأسا (3)، أي بعد عدم إجازة مالك البعض الآخر على القول بتأثيرها، ومطلقا على عدمه.
لأن العقد تابع للقصد، والمقصود هو بيع المجموع لا الجزء.
وأيضا الجزء ليس نفس ما وقع عليه البيع فلا بيع حينئذ فيه.
ويرد على الأول: أنه إن أريد أنه لم يقصد بيع الجزء أصلا فبطلانه ظاهر، لأن قصد بيع الكل يستلزم قصد بيع جزئه، وما لا يقصد بيع جزئه لا يقصد بيع كله.
وإن أريد أنه قصد كونه جزءا للمبيع - أي بشرط كونه في ضمن الكل - ففيه: أنه ممنوع، غاية الأمر أنه لا يعلم قصد كونه مبيعا برأسه أيضا، وهو غير مضر.
والتوضيح: أنه علم قصد بيعه قطعا ولكنه يحتمل أن يكون مراده بيعه مطلقا، سواء أجاز مالك البعض الآخر أيضا أم لا، وأن يكون بيعه منضما مع البعض الآخر، والثابت من عمومات البيع نفوذ البيع مطلقا، سواء قصد استقلال ما قصد بيعه، أو جزئيته لغيره، أو لم يعلم شئ