ضيعتي بألفي درهم، فلما وزنت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: (لا يجوز شراء الوقوف) (1).
ويؤيده ما ورد في وقوف أرباب العصمة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في وقف ينبع، كما في صحيحة الحذاء: (هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله، لاتباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) الحديث (2).
وفي رواية ربعي: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض) (3).
وفي صحيحة البجلي: (تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا، ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها، ولا يهبها ولا ينحلها، ولا يغير شيئا منها مما وصفته عليها، حتى يرث الله الأرض وما عليها) (4).
ومقتضى تلك الأدلة وإن كان عموم المنع - كما ذهب إليه الإسكافي