عند الأطباء والمعاجين التي يصنعونها مالا، مع أن ترتب المنافع المذكورة لها عليها ليس إلا ظنيا، ولا يحتاج إلى كثير منها إلا نادرا.
نعم، الظاهر عدم كفاية الاحتمال، للأصل، ولهذا قالوا: لا يصح بيع مثل الخفافيش (1) والعقارب والجعلان (2) والقنافذ ونحوها، ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنه لا يحصل مما أورد علم ولا ظن، ولو فرض حصول العلم أو الظن لا نقول بعدم صحة بيعها، وعدم عدها مالا لأجل عدم الظن، ولو حصل يلتزم عدها من المال.
وعلى هذا، فلو فرض وقوع مرض بين أهل بلدة اجتمعت حذاق الأطباء، بل لو قال طبيب حاذق: أن علاجه دهن العقرب أو دم الخفاش، ولم يتهيأ لكل أحد جمعهما، فيجوز لمن أخذهما بيعهما، ويكون صحيحا.
وقد يكون الشئ مما ينتفع به ويكون مالا، ولكن يبلغ في القلة حدا لا ينتفع به ولا يعد مالا عرفا، كالحبة والحبتين من الحنطة، وصرح جماعة بعدم جواز بيعه (3).
قال في التذكرة: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لأنه ليس مالا، فلا يؤخذ في مقابلته المال، كالحبة والحبتين من الحنطة، ولا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا انضم إليها أمثالها، ولا إلى أنها قد توضع في الفخ أو تبذر، ولا فرق بين زمان الرخص والغلا، ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة