مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٣١٤
لما رأى بينهم اختلافا شديدا في أمر تلك الضيعة قبل الدفع إليهم، أو في أمر آخر، وليس يأمن أنه إذا دفعها إليهم يتفاقم الأمر بينهم، فهل يدعها موقوفة، أو يرجع عن الوقف ويدفع إليهم ثمنها، وأيهما أفضل؟
وعلى هذا، فمقتضى ترك الاستفصال جعل الرواية أعم من القبض وعدمه، وتخصص بها أخبار المنع.
ولا يتوهم أن تعارضها مع أخبار المنع المتقدمة (1) بالعموم من وجه، حيث إن لأخبار المنع جهة خصوص، لكون المراد منها بعد القبض قطعا، كما أن الصحيحة أيضا مختصة بحال الاختلاف، ولا مرجح لأحدهما يمكن الاعتماد عليه، فالتعويل على تلك الرواية فقط في بيع الوقف مشكل..
لأن المناط في التعارض هو ظاهر الخبر، دون ما يؤول إليه بعد الجمع بينه وبين سائر المعارضات، كما بينا في كتاب عوائد الأيام (2)، وعلى هذا فتكون أخبار المنع أعم مطلقا، لأعميتها من القبض وعدمه، والصحيحة مخصوصة بحال الاختلاف.
ومنه يظهر جواز البيع في تلك الحال.
هذا هو المستفاد من الأولى.
وتدل الثانية على جواز بيعه مع احتياج الموقوف عليه، وكون البيع خيرا، واتفاق الكل مع التعدد.. وهي مختصة بما بعد القبض، من جهة كون الحكم لورثة القرابة، ولأجل دلالة المفهوم على عدم الجواز مع عدم رضا الكل وعدم الخيرية، وليس قبل القبض كذلك.
ومنه أيضا يظهر عدم جواز حمل الأرض على حصة الرجل الذي

(١) في ص: ٣٠٨.
(٢) عوائد الأيام: ١١٩.
(٣١٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست