عليه، كما في الإذن في التصرف في المال، فإنه علم جواز التصرف في مال شخص مع إذنه ورضاه، فإذا علم الإذن بشاهد الحال يجوز التصرف فيه..
بخلاف ما إذا علم به رضاه ببيع ماله بثمن معين، فإنه غير كاف في لزوم البيع، بل يتوقف على التوكيل أو الإجازة بعد البيع، فلو بعنا متاع الغير - الذي نعلم أنه يريد بيعه بثمن معين بأزيد منه من غير توكيل في البيع - لا يحكم بلزومه من غير إجازة.. وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ رضا الواقف ببيع الوقف من غير ذكره واشتراطه لا يكفي في لزومه، بل في صحته، مع اقتضاء نفس الوقف عدم الجواز.
فالصواب الاستناد في الاستثناء إلى عدم كونه وقفا، لأن الوقف شرعا وعرفا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بل لا معنى للوقف على جهة إلا صرف منفعته فيها، ولا يتحقق إلا فيما يمكن فيه تحقق الوصفين، ولا يتحققان فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يكون وقفا، بل يختص بحال الانتفاع.
وأيضا يشترط في الموقوف: إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه ابتداء إجماعا، فهذا مما لا يمكن وقفه في مدة انتفاء المنفعة بخصوصها، فكذا في ضمن المدة الشاملة لها.
ولو نوقش في ذلك وفرق بين وقف لا منفعة فيه بخصوصه، وما فيه منفعة في وقت، فنقول: يكفي لنا عدم العلم بكونه وقفا بعد بطلان المنفعة، فإن القدر المسلم هو كون ذلك وقفا خارجا عن ملك الواقف ما دامت فيه منفعة، وأما بعده فغير معلوم ولا دليل عليه.
وأما استصحاب الوقفية فلا حجية فيه، لمعارضته مع استصحاب عدمها الثابت قبل الوقف، كما بينا تحقيقه في كتبنا الأصولية، وبمثله صرح