التردد فيه (1).
الخامس: إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطل لأجل اختلاف الموقوف عليهم، قاله صاحب التنقيح (2).
السادس: الخامس بشرط كون البيع أعود، خصه في بيع القواعد والشرائع (3).
السابع: إذا خيف خرابه مطلقا، استثناه في المبسوط والنهاية (4)، ونسبه في المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بعدم التمكن من عمارته (5).
الثامن: إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصة، ذكره في وقف التحرير والشرائع (6).
التاسع: مع خلف بين أربابه، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقق الشيخ علي (7)، إلا أن الأخير قيده بما إذا كان مخوفا لتلف الأموال، ونسبه المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.
العاشر: مع خوف الخلف، عن المبسوط والنهاية (8)، إلا أن الأخير قيده بما يؤدي إلى فسادهم.