الرجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة بثلاثمائة درهم - إلى أن قال عليه السلام -: (جائز للذي أوصى له بذلك) - إلى أن قال - قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟
قال: (إن مات كانت الثلثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإذا أنقطع ورثته كانت الثلثمائة درهم لقرابة الميت، يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة) قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال:
(نعم، إذا كانوا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا) (1).
وما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام: أنه كتب إليه: روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور:
(إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه)، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟
وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب عليه السلام: (إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله) (2).
وليس محط الاستدلال بالأولى صدرها الدال على جواز بيع الحصة الموقوفة على الإمام عليه السلام، لجواز أن تكون غير مقبوضة، بل هو الظاهر من