المتقدمين على البطلان والفساد كما مر.
وأما الثاني، فلعدم صراحته ولا ظهوره في شرائه وبيعه فضولا، لجواز أن يكون لنفسه وكان قصده إهداء الشاة من نفسه للنبي صلى الله عليه وآله، فأخذ لنفسه الدينار قرضا - اتكالا على إذن الفحوى، كما يقال في الاقباض على الحمل على الفضولي - واشترى الشاتين لنفسه، وباع أحدهما كذلك، وجاء بالدينار المأخوذ والشاة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فدعا له.
واحتجوا أيضا بما ورد من تقرير النبي صلى الله عليه وآله بيع عقيل داره بمكة.
وضعفه ظاهر.
وبما ورد من جواز ذلك في النكاح مع كون الأمر في الفروج أشد.
وهو قياس غير جائز عندنا.
وبما روي في الصحيح: أنه (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول، فخاصم سيدها الأخير فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام: الحكم أن تأخذ وليدتك وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، فقال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) (1).
وفيه أولا: أنها ظاهرة في رد الأب بيع الابن أولا وفسخه، والقائل الفضولي يقول بصحته مع عدمه.