الكثير.
ومنهم من جعل أخذ المال من قبيل القتل (1). والأول أقوى.
والضابط: حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد عليه.
والمراد بالعجز عن الدفع أعم من الفرار والاستعانة بالغير والمقاومة ونحوها.
ومن هذا يظهر فساد ما قيل من أن الاكراه لا ينافي القصد إلى نقل الملك بأن يكون قاصدا للبيع حقيقة، وإن كان منافيا للرضا.
نعم، الظاهر منه عدم القصد، ولذا يحكم بالبطلان معه حيث لا يعلم تحقق القصد حينئذ.
وعلى هذا فيرد الاشكال حينئذ فيما علم قصده من أمارة خارجية.
ووجه الفساد: أن القصد - لكونه أمرا باطنيا، وليس لعدمه أثر خارجي يظهر للمكره فيما نحن فيه - لا يمكن الاكراه عليه، لامكان الدفع، فكلما فرض تحققه يكون من غير إكراه، وإن أكره على البيع ابتداء فكلما علم حصول القصد يحكم بصحة البيع.
ولو تخير المكره بين البيع وغيره، فإن كان الفرد الآخر مما يتمكن من فعله من غير عسر ومشقة، ولا يكون فيه ضرر، أو كان ولكن كان مما يجب عليه - كدفع نفقة زوجته، أو دية جناية، أو مثلهما - فيصح البيع..
لامكان الدفع باختيار الفرد الآخر الذي لا ضرر فيه أو يجب عليه.
ولأن ذلك لا يصدق عليه الاكراه عرفا، وليس يوجب ظهور عدم القصد أصلا.