مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٢٧٥
قيل: كاد أن يكون إجماعا (1).
والثاني: عدم الصحة والبطلان من غير تأثير للإجازة، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلي والحلبي والشيخ الحر العاملي وبعض مشايخنا الأخباريين وفخر المحققين (2)، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد (3)، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي والسيد الداماد في رسالته الرضاعية (4)، بل ادعى الأولان - كما حكي - عليه الاجماع (5).
وظاهر القواعد والكفاية التردد (6).
والحق هو: الثاني، لما مر من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع.
احتج المجوز بخبر البارقي العامي (7).
وهو ضعيف سندا ودلالة، أما الأول فظاهر غاية الظهور، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الأخبار العامية أيضا مع أنه محل البحث هنا غير ثابتة، والمحكية منها معارضة مع ما مر من دعوى الاجماع من الجليلين

(١) كما في الحدائق ١٨: ٣٧٧.
(٢) الخلاف ٣: ١٦٨، المبسوط ٢: ١٥٠، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية):
٥٨٥، الحلي في السرائر ٢: ٢٧٤ و ٤١٥، الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٥٩، الحر العاملي في الوسائل ١٧: ٣٣٣، صاحب الحدائق ١٨: ٣٧٨، فخر المحققين في الإيضاح ١: ٤١٧.
(٣) التنقيح ٢: ٢٦.
(٤) الأردبيلي في زبدة البيان: ٤٢٧ ومجمع الفائدة ٨: ١٥٨، الرسالة الرضاعية (ككلمات المحققين): ١٣٠.
(٥) الخلاف ٣: ١٦٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٨٥.
(٦) القواعد ١: ١٢٤، كفاية الأحكام: ٨٩.
(٧) مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥ أبواب عقد البيع وشرائطه ب 18 ح 1، وهو في مسند أحمد 4: 376.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست