قيل: كاد أن يكون إجماعا (1).
والثاني: عدم الصحة والبطلان من غير تأثير للإجازة، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلي والحلبي والشيخ الحر العاملي وبعض مشايخنا الأخباريين وفخر المحققين (2)، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد (3)، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي والسيد الداماد في رسالته الرضاعية (4)، بل ادعى الأولان - كما حكي - عليه الاجماع (5).
وظاهر القواعد والكفاية التردد (6).
والحق هو: الثاني، لما مر من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع.
احتج المجوز بخبر البارقي العامي (7).
وهو ضعيف سندا ودلالة، أما الأول فظاهر غاية الظهور، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الأخبار العامية أيضا مع أنه محل البحث هنا غير ثابتة، والمحكية منها معارضة مع ما مر من دعوى الاجماع من الجليلين