والحاصل: أنه يتوقف تأثير العقد على وجود الإجازة، لا بمعنى توقفه على وجودها الفعلي، بل على وجودها ولو في وقت آخر، فلو كان العقد في الواقع بحيث تتعقبه الإجازة بعد مدة يكون حين الصدور سببا تاما، وإذا كان في الواقع بحيث لم تتعقبه الإجازة يكون فاسدا..
فإذا وقع العقد فهو في الواقع لا يخلو إما أن يكون متعقبا للإجازة، أو غير متعقب لها.
فعلى الأول: يكون في الواقع ناقلا من حين العقد وإن لم يعلم به.
وعلى الثاني: يكون فاسدا وإن لم يعلم به.
وإذا تحققت الإجازة علمنا أنه كان في الواقع متعقبا لها وصحيحا، فمرادهم من قولهم: السبب الناقل هو العقد المشروط بشرائط التي منها رضا المالك: أن العقد المشروط بهذا الشرط المتضمن لحصوله ولو في وقت سبب ناقل، لا أن العقد المشروط بهذا الشرط المتضمن لحصوله حين العقد هو السبب الناقل.
وبذلك يظهر توضيح كلام الشهيد الثاني في الروضة عند شرح قول المصنف: وهي كاشفة عن صحة العقد (1).
وقد يجاب عن الدليل أيضا: بمنع كون الرضا سببا أو شرطا للانتقال والصحة، ولا دلالة لدليل على ذلك أصلا، بل الانتقال في الجملة الحاصل في ضمن المتزلزل حاصل قبل الإجازة، والإجازة شرط اللزوم والاستقرار، نظير انقضاء الخيار في البيع اللازم.
أقول: لو قلنا بكون البيع الفضولي بيعا عرفا، أو بتمامية دلالة آية