احتج المشهور بعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1).
وبأنه بالغ عاقل صدر عنه عقد، وليس ثم مانع إلا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه، وقد لحقه بعد الإجازة، ولا دليل على اشتراط الاقتران كالفضولي، للأصل.
ويرد على الأول: منع الدلالة، كما بيناه في موضعه.
وعلى الثاني: أن عدم المانع غير كاف، بل اللازم وجود المقتضي، ووجوده غير معلوم، إذ لم يعلم كونه عقدا ولا بيعا شرعيا أو عرفيا، ولا دليل غيره.
وفرقه مع الفضولي واضح، إذ قصد النقل الموجب لصدق البيع فيه متحقق كما مر، بخلاف هذا، مع أنه لو صح ذلك لورد في مثل عقد الصبي والمجنون والهازل، للاشتراك في المانع والمقتضي، فإن المانع - وهو عدم اعتبار العقد بنفسه وإن اختلف وجهه - مشترك.
وعموم الآية إن كان بحيث يشمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبي أيضا، وإن خص بالمعتبر منه في نظر الشرع لم يشمل عقد المكره أيضا.
ودعوى تأثير إجازته بعد زوال المانع معارضة بالمثل.
والجواب: بأن المراد العقود المعتبرة شرعا الصادرة عمن يكون له أهلا خاصة دون غيرها، وعقود الصبي غير معتبرة، بل وجودها كعدمها، فالمانع عن عدم دخول عقده فيه - وهو سلب العبرة عنه - لازم لذاته غير منفك عنه، فلا يتصور فيه زوال المانع.. بخلاف المكره، فإن المانع عن