دخول عقده أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوال، فإذا زال دخل في العموم.
مردود بأن أمثال ذلك أمور إقناعية لا مستند لها شرعا، مع أنه إن كان يؤخذ الصدور حال الصغر وصفا لعقد الصبي فليؤخذ الصدور حال عدم القصد وصفا لعقد المكره، وإن أخذ خارجا عنه فكذا ها هنا.
وأما ما في المسالك من التفرقة من أن القصد من المكره حاصل دون من سبق، لأن غير العاقل لا يقصد إلى اللفظ ولا إلى مدلوله، بخلاف المكره، فإنه باعتبار كونه عاقلا قاصدا إلى ما يتلفظ به، لكنه بالاكراه غير قاصد إلى مدلوله، وذلك كاف في صلاحيته وقبوله للصحة، إذ لحقه القصد إلى مدلوله (1).
ففيه: منع عدم قصد السفيه والصبي المميز إلى اللفظ، مضافا إلى أن كفاية لحوق القصد إلى المدلول دون القصد إليه وإلى اللفظ ليست إلا من الاستحسانات، ولا يستند إلى دليل شرعي.
وأما الثاني - وهو المعروف بالفضولي - ففي صحته قولان:
الأول: الصحة واللزوم بعد الإجازة من المالك، وهو مذهب الإسكافي والمفيد وابن حمزة والشيخ في النهاية (2)، وهو الأشهر بين المتأخرين، بل مطلقا كما في الروضة والمسالك (3) وكلام جماعة (4)، بل