ومنه يعلم وهن الاستدلال بإطلاق المجوزات للشراء من الظلمة وأخذ جوائزهم، مع أن المتبادر منها: أن السؤال والتجويز لما يعرض في أموالهم من الشبهة والاختلاط.
ورواية الهاشمي: عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام (1) والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ فقال: (إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل منه) (2)، وقريبة منها روايته الأخرى (3).
وموثقة سماعة: عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا يشتريه من العمال) (4)، وبمضمونها روايات كثيرة (5).
وجه الدلالة: عموم المستثنى الشامل للمفروض، وإن خرج غيره بالاجماع.
وفي دلالتهما نظر:
أما الأول، فلوروده في بيان حكم تقبل ما يدرك، وفي اعتبار إطلاق مثل ذلك تأمل.