الحادية والعشرون: صحيحة ابن سنان: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا، قال: فسكت هنيئة فقال: (إن قائمنا عليه السلام لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها) (1).
الثانية والعشرون: موثقة زرارة: (لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها، فهي لهم) (2).
الثالثة والعشرون: حسنة زرارة: (من أحيى مواتا فهو له) (3).
الرابعة والعشرون: حسنة الفضلاء، وهي مثل سابقتها (4).
الخامسة والعشرون: رواية السكوني ومرسلة الفقيه: (من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله) (5). وبمضمونهما أخبار كثيرة أخرى (6).
السادسة والعشرون: رواية أبي بصير: (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه) (7).
السابعة والعشرون: صحيحة الحلبي: (لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان)، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: