فيلزم التكرار لو حمل عليها.
والثاني والثالث: ببعده بملاحظة حال الأئمة في زمان صدور الرواية.
والرابع: بالبعد، مضافا إلى كون صدر الرواية كالصريح في كون البيع من غير المشتري.
أقول: ما رد به الأول وإن كان كذلك وكان الصحيح الاعتراض عليه بلزوم التخصيص بصورة عدم التمكن لما مر، إلا أن في البواقي كلاما، لأن ظهور لفظ القاسم فيما ذكره ممنوع، لتحقق القسمة في صدقات الغلات أيضا، لأنها أيضا كمال المقاسمة تؤخذ بالنسبة، والمقابلة للمصدق غير مفيدة، لجواز اختصاص استعمال المصدق عندهم بأخذ صدقات الأنعام.
وأما لزوم التكرار ففيه: أن ما مضى هو حكم أصل البيع، والمسؤول عنه البيع اكتفاء بالكيل الأول، ولذا سئل عن الغنم ثانيا مع كونه في السؤال الأول أيضا.
ولو سلم الظهور فكون المأخوذ مال مقاسمة السلطان ممنوع، لجواز أن تكون الأرض ملك القاسم قاسمها للزارع، كما يشعر به قوله: حظه، ويكون المراد بالقاسم من قاسم الملك، ويكون السؤال من جهة بيع حظه بلا كيل اعتمادا على الكيل الأول، كما يدل عليه الجواب.
وأما بعد كون المصدق من جانب العدل فهو وإن كان كذلك، إلا أنه يمكن المراد به الفقير الذي هو أخذ الصدقة لا من يأخذه من جانب السلطان.
وأما كون صدر الرواية كالصريح في مخالفة المشتري للمأخوذ منه فهو وإن كان في الصدقة كذلك، ولكن الظاهر في عجز الرواية الذي يستدل به على المقاسمة بعكس ذلك، إلا أن اشتراط الاقباض بالكيل وحضور