عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحب) (1).
السادسة عشرة: موثقة سماعة: عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (2).
السابعة عشرة: مرسلة أحمد: (الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذي يقاتل عليه) الحديث (3).
الثامنة عشرة: مرسلة الوراق: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس) (4).
التاسعة عشرة: رواية الهاشمي: عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج، فبنى فيها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: (يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال) (5).
العشرون: صحيحة زرارة: (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم) (6).