كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
ينتفع بما يقع فيه (1).
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال: نعم لا بأس به، قال: فالعقرب، قال: أرقه (2). وعدم الحرمة، لطهارتهما، وطهارة ميتهما، لعدم النفس لهما، وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر:
سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة، قال: لا بأس به (3).
وفي النهاية: وجوب إهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء (4). وفي المهذب:
استثناؤهما من الحكم [بعدم نجاسة] (5) ما وقع فيه ما لا نفس له (6).
(ولا يطهر العجين بالنجس) بالذات أو بالعرض (بخبزه) كما في النهاية (7) هنا، وإن احتيط في أطعمته بالاجتناب (8). وفي الإستبصار: وإن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير (9). وفي ظاهر الفقيه (10) والمقنع (11) حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الدواب فماتت، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح، عن الصادق عليه السلام: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه (12).
وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير: أن جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك؟ قال: إذا

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٥.
(٣) قرب الإسناد (مسائل علي بن جعفر): ص ٨٤.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٤.
(٥) في ص (بنجاسة).
(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٦.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١١.
(٨) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١٠٨.
(٩) الاستبصار: ج ١ ص ٣٠ ذيل الحديث ٧٧.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤ ذيل الحديث ١٨.
(١١) المقنع: ص ١٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٩ ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575