ولو لم يمكن التحرز منه فلا شئ. وفي العظاية كف طعام. ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد (1). وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن، والمروي (2) دم وجزاء، وقيده بالمحرم في الرواية، فيحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل.
وفي عيني الصيد كمال قيمته، وفي إحداهما النصف، وكذا قيل في يديه ورجليه، وفي قرنيه نصف القيمة، وفي إحداهما الربع، لرواية أبي بصير (3)، وقال المفيد (4): يتصدق في العين والقرن بشئ. والاغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف، إلا أن يعلم خروجها سالمة.
وفي الزنبور عمدا كف من (5) طعام أو تمر، وقال المفيد (6): في الواحد تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر، وقال الحلبي (7): في الواحد كف طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.
واختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلها في المبسوط (8) وإن ألقاها فداها، وفي النهاية (9): لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم، وقال المفيد (10) والمرتضى (11): في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيح حماد بن