خلافا لظاهر المقنع والخلاف والحلي والتبصرة (1)، حيث أطلقوا عدم جوازها في الجهرية، ولعله لاطلاق روايات عدم القراءة خلف الإمام مطلقا أو في الأوليين أو في الجهرية.
ويجاب عنها - مضافا إلى منع صراحتها في التحريم كما مر - بوجوب تقييد الكل، لأخصية ما مر عن جميع ما ذكر حتى صحيحة الحلبي المتضمنة لقوله:
" سمعت قراءته أو لم تسمع " (2) لشمولها الاخفاتية وسماع الهمهمة. مع أن الظاهر أن المراد فيها بقوله: " لم تسمع " الصلاة الاخفاتية بقرينة صحيحته الثانية (3)، فإنها صريحة في أن المراد ب: " ما لم تسمع " السرية.
وهل هو على الوجوب؟ كما هو ظاهر السيد والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة وصريح التهذيب والاستبصار (4)، ومحتمل جمع آخر.
أو الاستحباب؟ كالمعتبر والمختلف والتذكرة والنهاية والتحرير والارشاد والبيان والموجز والمحرر وشرح الإرشاد لفخر المحققين والنفلية (5) ومحتمل بعض آخر.
أو الإباحة؟ كما هو ظاهر الراوندي وابن نما وعن القاضي (6) ومحتمل طائفة أخرى.
أو الكراهة؟ كما عن الديلمي (7).