ز: الشاك في صدور المعصية في السفر وعليته لها يقصر، لعدم عصيانه بالسفر. بل وكذا الظان.
ح: التابع للغير كالخادم والعسكر إن علم بصدور معصية موجبة لعدم الترخص عنه أي معصية تجعل السفر معصية ولو تبعا لمتبوعه، يتم إذا لم يكن مكرها على السفر.
الشرط الخامس: أن لا يكون السفر عمله وصناعته، فإن كان كذلك لم يقصر صلاة ولا صياما، بلا خلاف إلا عن العماني (1)، بل بالاجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والتذكرة ونهاية الإحكام (2)، له، وللمستفيضة كصحيحة زرارة: " أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر:
المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان، لأنه عملهم " (3).
ومرفوعة ابن أبي عمير المروية في الخصال: " خمسة يتمون، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان وهو البريد، والملاح، لأنه عملهم " (4).
والرضوي: " والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر: المكاري، والبريد، والراعي، والملاح، والرابح، لأنه عملهم " (5).
وصحيحة هشام: " المكاري والجمال يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان " (6).