دعوى الشهرة. وظاهر الفاضل في النهاية والمنتهى والتذكرة (1) وابنه في شرح الإرشاد والشهيد في جملة من كتبه: التردد.
الحق، هو الثاني.
لا لما قيل من ظهور التعبير في موثقة سماعة المتقدمة بالأجزاء في عدم المنع عن القراءة أصلا، أو عدم كونه للحرمة، فهي قرينة مقربة لاحتمال إرادة الاستحباب مما ظاهره الوجوب (2)، لمنع الظهور المذكور. ولو سلم فإنما هو في مثل قوله: يجزيك أن تفعل كذا، لا في مثل: يجزيك فعل فلان.
ولا لصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: (لا بأس إن صمت وإن قرأ " (3).
لكونها غير المسألة.
بل للأصل السالم عن معارضة ما يصلح لاثبات الحرمة بالمرة، لضعف دلالة ما جعلوه عليها حجة. وهو: ما استدل به المخالف القائل بالحرمة.
وهو: الأمر بالانصات المنافي للقراءة في الآية الكريمة، وأربعة من الأخبار المتقدمة.
والتصريح بأن القراءة موجبة للبعث على غير الفطرة في الصحيحة (4) وبوجوب تركها في المرسلة (5).
والنهي - الذي هو حقيقة في التحريم - في باقي الأخبار السالفة.
ورواية ابن أبي خديجة الآتية الآمرة بالتسبيح.
المؤيد كل ذلك بأدلة الاحتياط وضمان الإمام للقراءة.