أو بلدا آخر من سفر ثم قرر نفسه على الكراء واشترى دوابا وخرج قبل العشرة أيضا يتم ولو خرج بعدها يقصر.
نعم، لو عنونت المسألة بأحد العنوانين الأخيرين فالظاهر توقف الاتمام على التكرر، لعدم صدق كثير السفر ولا أن سفره أكثر من حضره بدون التكرر. ولكن يرد حينئذ أن صدق العنوانين بالثلاثة ممنوع، واشتراط الزائد عليها بالاجماع مدفوع، فيبقى اشتراط الثلاثة أو الاثنين بلا دليل، وليس من قبيل اللفظ العام حتى يبقى غير ما خرج بالدليل.
ولو كان العنوان أحد هؤلاء فإن كان المراد بهذه الألفاظ أهل حرفتها كما يستعمل كثيرا في الحرفة فلا يحتاج إلى التكرر، وإن كان ذوي ملكاتها كما هو أيضا من الاستعمالات الشائعة فالظاهر التوقف على التكرر بل أزيد مما ذكروه من ثلاثة أسفار، وإن لم يعلم المراد فالواجب في غير المتكرر الرجوع إلى عمومات القصر في السفر إلا أنها حينئذ تكون عمومات مخصصة بمجملات فلا تكون حجة في موضع الاجمال ويرجع إلى أصل التمام.
وهنا احتمال ثالث وهو إرادة المتلبس بالمبدأ أيضا، وعليه أيضا يكفي المرة في مثل المكاري والبريد الخاليين عن المبالغة.
قيل: لو جعل العنوان والمناط كون السفر عملا أو أحد هؤلاء ولو بمعنى المتحرف بهذه الحرفة يلزم التكرر أيضا ولو لم نقل باشتراط في الصدق، للزوم حمل المطلقات على الغالب الشائع المتبادر منها وليس هو إلا من تكرر منه السفر ثلاثا فصاعدا لا من يحصل منه في المرة الأولى (1).
وفيه: منع التبادر أولا، ولو سلم فلا تفاوت بين المرة الأولى والثالثة في عدم التبادر والغلبة وهم لا يشترطون أزيد من الثلاثة، فإذا لم يحمل على الغالب فيحمل على الحقيقة.
المسألة الثانية: يشترط في وجوب التمام على من ذكر عدم إقامته عشرة أيام