المشهور - كما قيل (1) - اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة.
وهو الأقوى، للأصل، وعدم ظهور الروايات في الاطلاق لاختصاص حكم أذيالها في المقصورة، فلا بد إما من ارتكاب التخصيص في الصدر أو في موضوع الذيل وهو المستتر في قوله: " فإن صلى " في الأولى، وفي: " فإن ابتلى " في الثانية، وفي: " إن ابتليت " في الثالثة. وليس الثاني أولى من الأول فلا يعلم الاطلاق.
ومنه يظهر أنه تدخل في غير المقصورة: الرباعية التي يتمها في أحد المواطن الأربعة كما صرح به في التذكرة (2).
ومنها: أن يكون الإمام متيمما إذا كان المأمومون متوضئين أو غاسلين، على المشهور المنصور، لرواية عباد: " لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين " (3).
والسكوني: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين " (4).
وقصورهما عن إفادة الحرمة أوجب القول بالكراهة. مضافا إلى صحيحة جميل (5)، وموثقة ابن بكير (6)، وحسنته (7)، ورواية أبي أسامة (8)، المجوزة لها أو