الاستمرار في سائر صور الهوي، للأصل المذكور، سواء كان من العمد أو النسيان.
ويوافقنا فيما ذكرناه - من العود في الرفع والاستمرار في الهوي - الفاضل في المنتهى (1)، إلا أنه قوى ثانيا العود في الهوي نسيانا للرواية الأخيرة، وخصصناه بصورة المظنة، لأنها يمكن أن تعد عمدا وأن تجعل من السهو، فإنها عمد من وجه وسهو من آخر فتتردد بينهما. فالحكم بإلحاق جميع أفراد إحدى الصورتين بخصوصها به مشكل، وإلحاق الظان مطلقا بالناسي - كما في الدروس والبيان والروضة (2) - غير واضح الدليل جدا.
وأما المتقدم في القيام فكما في الرفع يكون مخيرا بين الأمرين مطلقا، وظهر وجهه مما ذكرنا أولا.
ب: لو خالف المتقدم المذكور وظيفته فعاد مع وجوب الاستمرار عليه - وهو على ما اخترناه لا يتحقق إلا في أكثر صور التقدم في الهوي الذي يجب عليه فيها الاستمرار، لأنه مخير في البواقي - فالوجه بطلان صلاته، لزيادته في الصلاة الركن من دون مجوز. وكذا فيما يجب عليه الاستمرار غير ما ذكرنا على القول به، لما ذكر.
أو كان العود واجبا عليه واستمر كما في السهو على المشهور، لعدم الاعتداد بما فعله أولا فيفوت جزء من الصلاة. ودعوى أن التدارك لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة ممنوعة، غايته احتمال الأمرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء.
ج: لو تقدم عن الإمام بتمام فعل أو فعلين ركن أو غيره، كأن يركع قبل الإمام ويتم ركوعه ويرفع رأسه ويهوي للسجود قبل دخول الإمام في الركوع، أو يقوم قبله ويدخل في الركوع قبل قيام الإمام، فحكم في المنتهى بصحة صلاته وايتمامه وجعل حكمه حكم المتقدم في بعض الفعل، وحكى عن الشافعي بطلان