المسألة الرابعة: إذا فات المأموم شئ من الركعات مع الإمام صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي منها، بإجماعنا كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان وغيرها (1).
خلافا للمحكي في المعتبر عن أبي حنيفة وأتباعه فقالوا: إن ما يدركه المأموم يجعله آخر صلاته إذا كان مسبوقا. فعندهم يلزم فيما أدركه ما يلزم في الأخيرتين من القراءة أو التسبيح أو السكوت، وما انفرد به يثبت فيه ما ثبت في الأوليين.
وقد استفاضت رواياتنا في الرد عليهم.
وعلى هذا فإن أدرك الثانية يجعلها أول صلاته لا يقرأ فيها لقراءة الإمام ويقرأ في ثالثة الإمام التي هي له ثانية.
وإن أدرك الثالثة يقرأ فيها وفي رابعة الإمام التي هي لها ثانية.
وإن أدرك الرابعة قرأ فيها وفي ثانية التي انفرد بها.
ويدل على الأول الرضوي. " إذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان " (2).
والدعائمي: في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام [الإمام] في الثالثة: " قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية " (3).
وعلى الأول والثالث رواية البصري: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا