بالمكاري، ونقل في الشرائع والنافع قولا بالاختصاص به أيضا (1)، وقواه بعض الأجلة (2) اقتصارا في تخصيص العمومات بمورد النص.
والمشهور التعدي إلى كل من العنوانات السابقة، واستدل له بأنه قد عرفت أن المناط في الاتمام اتخاذ السفر عملا من غير خصوصية للمكاري، وسبب التقصير هنا انقطاع المناط بإقامة العشرة، وهو متحقق في الجميع.
وفيه: منع كون ما ذكر سببا كما مر.
وقد يستند فيه إلى الاتفاق. وهو ممنوع جدا.
فالأقوى الاختصاص به. بل لا يتعدى إلى الملاح والأجير أيضا، لعدم إطلاق المكاري عليهما.
ه: إذا وجب التقصير والافطار على المكاري بإقامة العشرة فلا شك في وجوبه في السفر الأول لأنه أقل ما يحصل به الامتثال، ولا في العود إلى التمام في الثالث للاجماع، وإنما وقع الخلاف في الثاني.
فذهب الحلي وجماعة (3) إلى الاتمام فيه، ولعله الأشهر، وهو الأظهر، اقتصارا فيما خالف العمومات الدالة على وجوب التمام - المقيد بالتأبيد والعموم بمثل قوله: سواء كانوا في الحضر أو السفر، وبالتعليل بأنه عملهم، وبالنكرة المنفية مثل: ليس عليهم تقصير، ونحو ذلك - على هؤلاء على المتيقن، وليس إلا السفر الأول.
لا يقال: إطلاق النص بالتقصير يقتضيه مطلقا، خرج الثابت بالاجماع فيبقى الباقي.
لأنا نقول: لا إطلاق هنا مفيد للعموم، بل حكم بوجوب التقصير المتحقق امتثاله بالتقصير مرة واحدة كما في قولك: تجب الصلاة، فإن إيجاب الماهية يقتضي