والأول غير ثابت، ومنقوله غير حجة سيما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنه - كما صرح به في المختلف (1) - إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الأول محتملة، بل قيل: عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة (2). فلا يكون الشيخ مخالفا في المسألة، ولا إجماعه منافيا للحرمة.
والثانيان مندفعان بالموثقتين. وضعفهما ممنوع، كيف؟! وهما من الموثقات وهي في نفسها حجة، ومع ذلك بالشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة منجبرتان.
والتهافت والاختلاف لو سلم ففي الأخيرة، والأخيرة والأولى عنهما سالمة، مع أنهما فيها أيضا لا يتعلقان بما يفيد ذلك الحكم، وإنما هما في بيان قدر العلو، وهو غير المسألة.
فروع:
أ: اشتراط عدم العلو إنما هو في غير الأرض المنحدرة. وأما فيها فلا يضر علو الإمام مطلقا، بلا خلاف فيه كما قيل (3)، لذيل الموثقة الأخيرة: " وإن كان أرضا مبسوط وكان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، فلا بأس ".
ب: اختلفوا في قدر العلو المانع، فحوله الحلي (4)، وجماعة (5)، بل الأكثر إلى العرف والعادة.
وقدره في النهاية والتذكرة والدروس والبيان والمسالك وروض الجنان (6) بما لا