مضافا إلى معاضدته برواية المرافقي السابقة (1)، المنجبرة، المصرحة بأنه إن أحب أن يقرأ فيقرأ فيما يخافت فيه.
وصحيحة [ابن] (2) يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: " إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " (3).
وسليمان بن خالد: عن الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: " لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (4).
حيث إن الظاهر من قوله: " لا ينبغي " والشائع استعماله فيه هو الكراهة.
ولكن الاعتضاد بالأخيرتين محل نظر وإن قاله بعضهم (5)، لاحتمال الأول للأخيرتين، بأن يكون المراد بالصمت ترك القراءة، كما ذكره في الوافي (6)، وظهور الثاني فيهما، لأنهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما.
الرابعة: الأقوى عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح في أخيرة الثلاثية وأخيرتي الرباعية على المأموم، كما لا يجب تركهما فيها أيضا.
وفاقا في الأول لظاهر السيد حيث قال: وأما الآخرتان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح، وروي أنه ليس عليه ذلك (7). وابن حمزة حيث قال في الواسطة: وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل من السكوت. وصريح الحلي حيث قال: فأما الركعتان الآخرتان فقد روي أنه لا قراءة فيهما ولا تسبيح، وروي أنه يقرأ فيهما أو