أو غيره وكان الإمام على الأرض أسفل منه جاز أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ".
وأما قوله في رواية محمد بن عبد الله: " يكون مكانهم مستويا " (1)، فلا يثبت وجوب التساوي، بل غايته الاستحباب. ولا بأس به.
ومنها: عدم تباعد المأموم عن الإمام أو الصف الذي يتقدمه، بالاجماع المحقق والمحكي في عبارات جمع من الأصحاب، منهم: المدارك والذخيرة (2) وغير هما (3).
وهو الحجة المخرجة عن الأصل المخصصة للعمومات، دون غيره من صحيحة زرارة المتقدمة (4)، ورواية الدعائم: " ينبغي للصفوف أن تكون متواصلة، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم أزيد من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة " (5).
لاجمال الأولى، وضعف الثانية.
أما الأول فبيانه أن موضع الاستدلال من الصحيحة اشتراط ما لا يتخطى، والمحتمل إرادته من هذا اللفظ - كما يستفاد من كلام الأصحاب - معان ثلاثة: ما لا يتخطى من الحائل، أو من العلو، أو من البعد.
وظاهر الأكثر عدم حمله على الأخير حيث لم يستندوا إليه في مقدار البعد.
وحمله جماعة على الثاني حيث اعتبروا هذا القدر في العلو.
وليس احتماله لهذه المعاني من باب الاطلاق الشامل للجميع حتى تصح