الصلاة؟ قال: " نعم " (1).
ومنها: أن يأتم المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (2). بل عن المعتبر والمنتهى بل جملة من كتب الفاضل (3)، وصريح بعض المتأخرين: الاجماع عليه.
أما الجواز فللأصل، وظاهر الاجماع والعمومات.
وأما المستفيضة المبينة لكيفية صلاة المسافر المقتدي بالحاضر، كصحيحة الحلبي: في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: " يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء " (4). ونحوها صحيحة حماد (5).
وموثقة عمر بن يزيد: عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ قال: " نعم " (6).
ورواية محمد بن علي: عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: " فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخريين سبحة " (7).
وصحيحة محمد: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، فإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر " (8) إلى