يسبح، والأول أظهر (1). واختاره بعض أجلة المتأخرين (2).
لعموم عشر من الروايات المصدرة بها المسألة الأولى (3)، وخصوص واحدة منها وهي صحيحة زرارة الثانية، ومرسلتي السيد والحلي المتقدمتين آنفا، وصريح صحيحة [ابن] يقطين السالفة في المسألة السابقة، بل ظاهر صحيحة سليمان حيث إن سياقها - كما صرح به بعضهم - صريح في أن المراد بالقراءة المنفية ما يعم التسبيح أيضا، ومفهوم صحيحة زرارة: " لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام " قلت: فما أقول؟ قال:
" إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات " (4).
ولا يجوز إرجاع غير الواجب أو المستحب في المفهوم إلى العدد أو خصوص الذكر، للاجماع على اتحاد الوظيفة في التسبيح أينما كانت وظيفة.
وتخصيص العمومات النافية للقراءة خلف الإمام بالقراءة المتعينة لا مطلقا - وليست إلا في الأوليين، لأن وظيفة الأخيرتين القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح - لا وجه له، ودعوى تبادرها ممنوعة.
نعم، يمكن أن يقال باختصاص دلالتها بانتفاء قراءة الفاتحة لا ما يعم التسبيح أيضا، كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى.
ولكنه غير ضائر، إذ الثابت أولا - الذي هو الأصل - وجوب أحد الأمرين، فبعد انتفاء وجوب أحدهما يحتمل تعين الآخر وبدلية السكوت عن الأول، ونسبة الأصل إليهما على السواء، فتبقى أصالة جواز السكوت خالية عن المعارض.
وبعبارة أخرى: الثابت من أدلة التسبيح وجوبه التخييري، فإذا انتفى