أو غيرها من القواطع، وبين ما إذا تخلل، فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول وتحتم الاتمام على الثاني، خمسة أقوال.
الأول للسيد والحلي (1)، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين (2)، وهو كذلك.
والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني (3).
والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب (4)، والمفيد والصدوقين (5)، ونسب إلى الكليني أيضا (6).
والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة (7).
والخامس للعماني (8) وجمع ممن يقارب عهده عصرنا (9).
دليل الأولين:
أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها، الحقيقة في الممتدة الذهابية كما مر.
ويجيبون عما يأتي من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود في اليوم، فبه يجمعون بين الصنفين، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدمة في المسألة السابقة (10)، دل التعليل فيها على أن القصر في البريد إنما هو إذا شغل اليوم، وليس هو إلا إذا