والسبزواري والمجلسي والكاشاني وغيرهم (1) بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن سواء اختار القصر أو الاتمام.
وهو كذلك، للتحريض والترغيب على كثرة الصلاة فيها، ولما في بعض الأخبار المتقدمة أن الزيادة في الصلاة خير وزيادة الخير خير (2)، وفي بعض آخر:
صل النافلة ما شئت (3).
ويدل عليه أيضا ما في بعض الروايات من أنه لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة (4).
ويدل عليه أيضا ما روي في كامل الزيارة: عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام ومشاهد النبي والحرمين تطوعا ونحن نقصر، قال: " نعم، ما قدرت عليه " (5).
وفيه أيضا: عن التطوع عند قبر الحسين وبمكة والمدينة وأنا مقصر، قال:
" تطوع عنده وأنت مقصر بما شئت " (6).
ولا تعارض شيئا منها أخبار سقوط النوافل في السفر (7)، لاحتمال اختصاصها بما إذا تعين القصر وتحتم فإنها مصرحة بأنه لا نافلة مع الركعتين.
ز: لو فاتت صلاة في هذه المواضع فالظاهر بقاء التخيير في قضائها وإن لم