ولو أقيمت بعد قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها، أو قطع الفريضة من أصلها، أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرا، أوجه.
استقرب الفاضل في التذكرة والنهاية (1) وبعض من تأخر منه (2) الأخير، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز العدول على المتيقن من مورد النص والفتوى.
ويمكن أن يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه.
ه: لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها لادراك الجماعة إما مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو الصلاة.
الأقرب: لا، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي - الذي هو مستند القطع المحرم - في النافلة المعدول إليها أيضا، مع أن ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال: " وإن كنت في نافلة وأقيمت الصلاة ".
و: لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة أيضا، كأن يفتتح بطئ القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح، فافتتح الإمام [الذلق] (3) اللسان فريضة الفجر، فهل يقطع الصلاة مطلقا، أو بعد العدول إلى النافلة، أو يستمر على صلاته؟
الظاهر: الأخير، ووجهه ظاهر مما مر.
ز: لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة؟
الظاهر: لا، لخروجه عن مورد الأخبار. ولا يقطعها أيضا، للأصل المتقدم. بل يستمر على صلاته.