الهيئة والصورة وعدم تمييز البيوت وأوصافها بعضها عن بعض، وأنه مقتضى الأصل. وكذا المراد خفا، الأذان من حيث إنه أذان وعدم تمييز فصول الأذان.
فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها ولا بأعلام البلد ومناراتها وقبابها وبساتينها وأشجارها.
د: قالوا: المعتبر الأذان المتوسط أي المتعارف في الاعلامي والأرض المتوسطة والحاستان المتوسطتان ولو احتاج إلى التقدير في البلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض وعادم الأذان والأعمى والأصم.
وهو كذلك، لأنها المتبادر من الاطلاق والمحمول عليها الألفاظ عند الاستعمال الاطلاقي.
ه: اعلم أن هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا، دون نحو الهائم والعاصي بسفره إذا زال مانعهما، فإنهما يقصران متى زال المانع وشرعا بعده في السير، للعمومات، مع اختصاص ما دل على هذا الشرط بمن ذكرناه، مضافا إلى خصوص المعتبرة المتضمنة لأنهما يقصران حين زوال المانع.
وهل البلد الذي أقام فيه عشرة أو ثلاثين مترددا في حكم بلده أم لا؟
فيه وجهان - كما قيل (1) - من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص. وربما يقال: إن التواري من البيوت في صحيحة محمد (2) يشملهما أيضا.
ولا يخفى أن كونه بمنزلة الوطن في جميع الأحكام غير ثابت وعموم المنزلة ممنوع، وشمول الصحيحة غير واضح لأنها تبين حكم من يريد السفر وهو ظاهر فيمن لم يكن مسافرا قبله وذلك مسافر. ولا يفيد استصحاب الاتمام للأول، لأن إطلاقات قصر المسافر تدفعه. ولا يتوهم معارضتها مع إطلاقات الاتمام في محل الإقامة، لعدم كون الخارج فيه، كما مر في بحث إقامة العشرة.