الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام " (1).
وضعفه غير ضائر، لانجباره بما صرح به بعض الأجلة من قوله في بيان المسألة: من غير خلاف يظهر. بل بما ذكره أيضا من قوله: فالمستند لعله الاجماع، بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأكثر. بل بما قاله من أن استحباب القطع لعله متفق عليه بين الجماعة (2).
وأما الثاني فللاجماع كما عن التذكرة وغيرها (3)، والمعتبرة من النصوص، كصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: " فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا " (4).
وموثقة سماعة: عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، فقال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو " (5) الحديث.
والرضوي: " وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الإمام " (6).
وعن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا (7)، وقواه الشهيد الأول في الذكرى والبيان، والثاني في الروضة (8)، إما مع