قبل المعصية مع ما بعده، للأصل.
وعن الذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى وجوبه (1)، بل هو ظاهر الصدوق والشيخ في المبسوط والنهاية والسرائر (2)، لاطلاق مرسلة السياري: " إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر " (3).
وعن التذكرة والنهاية والتحرير والمسالك وروض الجنان: التردد (4).
والأظهر: الثاني، لأنه قصد أولا الثمانية فكان عليه القصر في جميع هذه المسافة، خرج عنه ما خرج لقصد المعصية، فيبقى الباقي.
ومنه يظهر القصر لو لم يكن الباقي مع ما قبل قصد المعصية مسافة أيضا إذا كان المجموع مسافة. فتأمل.
ج: لو انتهى سفره عصيانا وأراد العود إلى منزله فإن كان سائغا قصر، لأنه مسير حق. وإلا لم يقصر كما إذا قصد بالعود تصرفا في مال الغير أو ظلما أو حكومة باطلة.
د: قد عرفت أن السفر الموجب للاتمام هو ما كان منهيا عنه، سواء كان لأجل أن المقصود منه المعصية أو نفس السفر معصية ذاتا أو تبعا لسببيته لمعصية، وأنه لا يتم لو كانت المعصية مقارنة للسفر لا مسببة عنه.
وسفر المعصية ذاتا ما تعلق به النهي خصوصا أو عموما كما عرفت، وتبعا ما تعلق به النهي بتبعية غيره، وهو يكون بكونه ضدا خاصا لواجب أي كان مانعا عن فعل واجب مضيق، أو ملزوما لحرام لزوما عقليا أو عاديا، أو سببا له سببية