الفصل الثاني في بيان سائر أحكام صلاة القصر وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية عزيمة لا رخصة، بالضرورة من مذهب الإمامية، وعليه أكثر العامة (1)، والنصوص به من طرقهم مستفيضة (2).
فلا يجوز التمام إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين عليه السلام، فيجوز فيها الأمران، بلا خلاف إلا من شاذ يأتي، بل بالاجماع كما عن غير واحد من الأصحاب (3)، وجعله بعضهم من منفردات الإمامية (4).
لظاهر الاجماع، والأمر بالاتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى.
فمن الأول: رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين (5)، وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة (6).