أو بعضها، أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتم (1).
وقال الثاني: وإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام (2). حيث شرط النزول في المصر فيتم غير النازل.
والعمومات المذكورة تردهما، مع أنه يمكن أن يكون خلاف الإسكافي فيما له ملك من غير أن يكون وطنا شرعيا أو عرفيا، فيكون موافقا للمشهور في المجتاز عن الملك مخالفا له في غير المجتاز.
ومنهم من جعل قول الحلبي قولا غير قولي الإسكافي والمشهور، فأرجع الضمير في قوله: " فيه " إلى الوطن، وحمل الوطن على داره في المصر، فعزا إليه أنه لو لم يكن مجتازا ودخل دارا غير داره في المصر يقصر.
وفيه: أن رجوع الضمير إلى المصر هو الظاهر، مع أن المراد من الوطن يمكن أن يكون التوطن فينحصر المرجع بالمصر.
وكيف كان فالقولان شاذان مردودان بما ذكر، وينقطع السفر بالوصول إلى الوطن مطلقا.
واللازم هنا تحقيق الوطن القاطع للسفر وأنه ما هو؟
فنقول: اختلفوا في الوطن أي الموضع الذي يجب الاتمام والصيام بمجرد الوصول إليه ولو لم ينو فيه إقامة العشرة على أقوال:
الأول: أنه ما له فيه ملك مطلقا. وهذا القول ظاهر الإسكافي، قال: من وجب عليه التقصير في سفره، فنزل منزلا أو قرية ملكها أو بعضها، أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتم.
الثاني: أنه ما له فيه ملك مطلقا مع استيطان ستة أشهر مطلقا. وهو