والثالث: احتسابهما يومين مطلقا، فيتم العشرة بهما وبثمانية أخرى، يظهر من بعضهم القول به.
والرابع: احتسابهما يومين إن دخل قبل الزوال كثيرا وخرج بعده كذلك، ولو عكس أو دخل وخرج عند الزوال فيسقطهما أو يلفق (1).
والحق هو الأول، لأن اليوم حقيقة في ذلك الزمان الممتد المتصل تاما، ولا يصدق على نصف من يوم ونصف من آخر أو غير معلوم صدقه عليه، فما لم يتحقق هذا الزمان الممتد عشر مرات لم يعلم صدق عشرة أيام. والتلفيق مطلقا أو احتساب الناقص كذلك خلاف الأصل والحقيقة، فيحتاج إلى دليل.
ومستند المخالفين ودفعه ظاهر، وأقوى اعتمادهم على الصدق العرفي الممنوع جدا.
ح: لو حصل له قصد الإقامة عشرة في أثناء صلاة مقصورة يتم الصلاة، بلا خلاف ظاهر، بل من بعضهم الاجماع عليه (2)، وتدل عليه صحيحة ابن يقطين: عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: " يتم إذا بدت له الإقامة " (3).
ونحوها حسنة سهل بن اليسع (4).
ط: إن رجع ناوي الإقامة عن قصده فإن لم يصل صلاة تامة رجع إلى التقصير، وإن صلى صلاة تامة ولو واحدة أتم سائر ما يصلي في ذلك المقام ولو صلاة واحدة، بلا خلاف في شئ من الحكمين، بل عن جماعة الاجماع عليه (5).