في فرض الله عز وجل " (1).
والرضوي " وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ ولا إعادة عليك إلا أن تكون قد سمعت الحديث " (2).
وضعفه غير ضائر، لانجباره بالشهرة العظيمة.
وإن لم يكن عامدا فإما يكون جاهلا أو ناسيا، فها هنا مقامان.
المقام الأول: أن يكون جاهلا.
فالحق المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه، بل عليه الاجماع عن ظاهر جملة من عبارات الأصحاب (3)، لصحيحتي زرارة ومحمد وليث المتقدمة.
خلافا للعماني (4) فيعيد مطلقا، للأصول، وإطلاق صحيحة الحلبي ورواية الخصال المتقدمتين.
ويجاب عن المجيع بأعميته مما مر مطلقا فيجب تخصيصه به، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي.
وللمحكي عن الإسكافي والحلبي (5) فيعيد في الوقت خاصة، لاطلاق صحيحة العيص: عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، فقال: " إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (6).