وجهين. أظهر هما العدم، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص، وتوقف العبادة على التوقيف.
المسألة العاشرة: لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام أو بدنه في أثناء الصلاة لم يجب عليه الاعلام، ولم يجز له ترك الايتمام، وفاقا لطائفة من الاعلام (1)، فتصح صلاته.
أما الأول فللأصل الخالي عن المعارض، المعاضد برواية محمد: عن رجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: " لن يؤذنه حتى ينصرف " (2).
والمروي في قرب بالاسناد: عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه، قال: " لا يعلمه " (3).
وصحيحة ابن سنان: إن مولانا الباقر عليه السلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له، فقال: " ما [كان] عليك لو سكت؟! " (4).
وأما الثاني فللاستصحاب، وعمومات صحة الايتمام الخالية عن المخصص سوى ما توهم مما يذكر فساده.
خلافا في الأول للفاضل في جواب المسائل المهنائية، فأوجب الاعلام من باب الأمر بالمعروف (5).
وضعفه ظاهر، لأن أدلة الأمر بالمعروف لا تشمله، لعدم توجه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي، فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهم. ولو كان من ذلك