فروع:
أ: ومن موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين، كما صرح به في موثقة البقباق (1).
ب: لو مات الإمام في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا، كما ورد في الأخبار (2).
ج: تكره استنابة المسبوق، لورود المنع عنه في بعض الروايات (3)، إلا أنه يقصر عن إفادة الحرمة، مع أنه يدل بعض آخر على الجواز أيضا (4)، فلا يثبت سوى الكراهة.
وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها، لكونها مما يندر وقوعها سيما ما يتعلق باستنابه المسبوق، فالاعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى.
المسألة الثامنة: الحق المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت في التسمية أو في الكمية، بل في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (5).
وعن الصدوق الخلاف في الموضعين، فقال: إنه لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يظنها العصر، وإنه يشترط في الصحة اتحاد الكمية (6).
ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرح به بعضهم (7).