وتصح من الأخير في حال الإفاقة، للأصل، والعمومات.
والمشهور كراهته، لامكان عروضه حال الصلاة، وعدم أمنه عن الاحتلام حال الجنون، بل روي أن المجنون يمني حال جنونه (1)، ولذا قيل باستحباب الغسل له حال الإفاقة (2).
وعن بحث الجمعة من التذكرة المنع لذلك (3). وضعفه ظاهر.
الثاني: الايمان بالمعنى الخاص، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (4)، والنصوص المستفيضة، وفي رواية زرارة: عن الصلاة خلف المخالفين، فقال:
" ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " (5).
مضافة إلى عموم ما دل على بطلان عبادة المخالف (6)، وعدم الاعتداد بالصلاة خلفه والنهي عنها وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه (7)، وفحوى ما دل على اعتبار العدالة بل صريحه على القول بفسق المخالف.
الثالث: العدالة، بالاجماعين (8)، بل نقل بعض المخالفين إجماع أهل البيت عليه (9).
وهو الحجة في اشتراطها، لا آية الركون (10)، لعدم معلومية كون الايتمام