الفصل الأول فيما فيه الجماعة وفيه ثلاث مسائل الأولى: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع الشرائط المتقدمة لوجوبها في بحثهما كما مر مفصلا فيه.
وعلى جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم كما مر أيضا.
ولا تجب في غيرهما بالاجماع كما مر، لأصالة عدم وجوب متابعة شخص في الأفعال، وعدم سقوط ما ثبت وجوبه من الأعمال. وما دل بظاهره على حرمة الترك مطلقا أو في اليومية مؤولة، كما مر.
الثانية: تستحب في الفرائض كلها، ذهب إليه علماؤنا أجمع كما عن المنتهى (1)، بل قيل. إنه من الضروريات الدينية (2).
ومقتضى إطلاقهما دعوى الاجماع والضرورة في جميع الفرائض، بل في الأخير: ولا سيما في الفرائض اليومية. وهو كالصريح في التعميم للجميع حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتي الطواف أداء أو قضاء. وبالتعميم للمنذورة والقضاء صرح في روض الجنان والذكرى (3)، بل يفهم من الأخير كونه إجماعيا بيننا، وهذا القدر كاف في إثبات التعميم لكون المقام مقام الاستحباب.
ولا يضر استلزامه سقوط الواجب الغير الثابت فيه المسامحة، لأنه من اللوازم والاعتبار في ذلك بالملزوم، كما تثبت النافلة بالتسامح مع استلزامه حرمة