ومثله كاف في مقام المسامحة.
ولا ينافيه المروي في الكافي: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية من بيته يقرب الحائط، وكلهم عن يمينه، وليس على يساره أحد (1).
لأنه واقعة في حادثة، فلعله لمانع من التوسيط كما في الذكرى (2).
ومنها: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل أعني من له من مزية وكمال من علم أو عقل أو عمل، لحكاية الاتفاق عليه (3)، ولرواية جابر: " ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام - منكم والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها، ما دنا من الإمام " (4).
والنبوي العامي: " ليليني أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء " (5).
ثم إن هذا الحكم إنما هو لكل أهل الفضل من المأمومين ومن دونهم، فيستحب للأولين المبادرة إلى الصف الأول وللآخرين تمكينهم منه. إلا أنه لما دل ذيل الرواية الأولى على أفضلية أول الصفوف مطلقا، وكذا ما رواه الصدوق من أن: " الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله، (6) يتعارض المستحبان في حق غير أولي الفضل، إذ المستفاد من صدر الرواية وما بمعناها استحباب تمكينهم لأهل الفضل في الصف الأول، ومن ذيلها وما بمعناها استحباب الاندراج في الصف الأول لكل أحد، إذ لا شك أن ما ذكر من فضيلة الصف الأول لا يختص