عدم فتواهم به ممنوع كما يأتي.
ولا اشتمال الثالثة على تعليق القصر على إقامتين: إقامة في البلد الذي يذهب إليه، وإقامة في منزله الذي ينصرف إليه، وهو مما لم يقل به أحد.
لأن لفظة الواو في قوله: " وينصرف " إما بمعنى أو، أو للجمع في الحكم بقرينة الاجماع والروايتين المتقدمتين. مع أن عدم قول أحد به ممنوع، كيف؟!
ونفى عنه البعد في الذخيرة وقال: استوجهه بعض أفاضل المتأخرين (1). ولكنه لا يقدح في انعقاد الاجماع ولا جله يجب حمل الرواية على ما ذكرنا، ولا يتطرق الخدش في الاستدلال بالصحيحة، كما أنه لا يتطرق باحتمال أن يراد منها القصر في السفر المتقدم على الإقامة أيضا، فإنه يتوقف على حمل قوله: " كان له مقام، على إرادة المقام وهو تجوز، ومع ذلك مخالف لفهم الأصحاب وإجماعهم.
فروع:
أ: ليس اشتراط هذا الشرط لايجاب إقامة العشرة سلب العنوان، لعدم إيجابه له أصلا حتى لو جعل العنوان كثير السفر، إذ لا يتفاوت ذلك في إقامة تسعة أيام أو عشرة، بل هو تعبد محض يتعبد به لأجل الروايات، إلا أن يجعل كثير السفر اصطلاحا فيمن يجب عليه الاتمام في سفره فعلا.
ب. قالوا: إن كانت إقامة العشرة في بلده لم يحتج إلى نيتها، وإن كان في بلد آخر يشترط فيها النية.
ولم أقف في هذه الأخبار على ما يدل على الفرق بين بلده وغير بلده في كون العشرة منوية وغير منوية، فإنا لو حملنا مقام عشرة وإقامة عشرة الواردين في الروايات على المنوية فالكلام فيهما سواء وإخراج بلده يحتاج إلى دليل، وإن أبقيناهما على الاطلاق فيحتاج إقحام النية في غير البلد إلى دليل.
وقد يستند في ذلك إلى دعوى روض الجنان الاجماع على عدم اعتبار العشرة