كان غير هذه الوجوه وجب عليك الاتمام، وإذا بلغت " (1) إلى آخر ما مر.
فقوله: " وغير ذلك مما قد بينته " إشارة إلى جميع الأسفار المذكورة، وظاهر أنه لم يرد الاتمام فيها فلمراد [من] (2): " إذا بلغت موضع قصدك " أنه إذا انتهى سفرك ودخلت موضع قصدك الإقامة فيه.
ه: صرح جماعة بأنه لا يعتبر في الصلاة في تلك المواطن التعرض لنية القصر أو الاتمام (3).
فإن أرادوا أنه لا يتعين عليه أحدهما بنيته، فلو نوى الاتمام جاز له الرجوع إلى القصر ما لم يتجاوز المحل ولا يتعين عليه المضي على الاتمام، وكذا لو نوى القصر جاز له العدول إلى التمام ما لم يسلم على الركعتين، فهو صحيح.
وكذا إن أرادوا أنه لو لم يلتفت أولا إلى أحدهما ونوى الصلاة ثم عين أحدهما في النية قبل إتمام الصلاة، أو لم يعين أحدهما أيضا بل أتم أو قصر مستصحبا لنية الصلاة، لتعين الفعل بما يفعله من القصر أو الاتمام.
وإن أرادوا الاطلاق حتى أن يصح لو دخل بنية الاتمام ثم سلم على الركعتين ساهيا أو بنية القصر ثم صلى الركعتين الأخيرتين ساهيا، فالحكم بالصحة مشكل، وإن أمكن القول بها حينئذ أيضا للأصل، إلا أن يستشكل بعدم قصد التقرب في الركعتين الأخرتين حينئذ إن نوى أولا القصر، والأحوط عدم الاجتزاء بها فعل حينئذ.
وقد يقال باعتبار النية لتغاير الماهيتين.
وفيه: عدم استلزام التغاير مطلقا لوجوب التعيين في النية سيما مع حصول التعيين بما يلحقه من الأجزاء.
و: قد صرح جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي